سياسة الاشتباه في عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1.مقدمة:
تقدم هذه الوثيقة عدد من السياسات والاجراءات والارشادات الواجب اتباعها من قبل المؤسسة فيما يخص مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل أموال المؤسسة، حيث تعد سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها المؤسسة غفي مجال الرقابة المالية وفقا لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5/1433هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.
2.النطاق:
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية مع المؤسسة.
3.المؤشرات الدالة على الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
فيما يلي أهم المؤشرات الدالة على تورط المتبرع أو المستفيد في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
- ابداء العميل اهتماما غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.
- رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.
- رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة.
- محاولة العميل تزويد المؤسسة بمعلومات غير صحيحة أو مضلله تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.
- اشتباه المؤسسة بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل الإرهاب أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.
- ابداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى.
- اشتباه المؤسسة في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية، في اعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.
- صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.
- قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب.
- وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.
- طلب العميل من المؤسسة تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد المؤسسة بأي معلومات عن الجهة والمحول اليها.
- محاولة العميل تغيير صفقة أو الغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من المؤسسة.
- طلب لعميل انهاء اجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.
- اشتباه المؤسسة أن الأموال أو الممتلكات ايراد من مصادر غير مشروعة.
- انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
- ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشل مفاجئ).
4.المرجع:
نصت المادة39 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه يجب على المؤسسة مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، وعليها بوجه خاص اتخاذ الاتي:
- الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية المتعاملين معها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
- إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط اجرامي أو مرتبطة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو انها تستخدم في العمليات السابقة فليها اتخاذ الإجراءات التالية:
- ابلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر.
- اعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة وتزويد وحدة التحريات المالية به.
- عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
- يكون المشرف مسؤولا عن التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.
5.المسؤوليات:
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة المؤسسة وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واشراف المؤسسة الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى هذه السياسة والالمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر العي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.
وتحرص المؤسسة حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من اتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.